الدرس الأول (القواعد الفقهية في سؤال وجواب)
القواعد الفقهية في سؤال وجواب(الدرس الأول) 3(القواعد الفقهية في سؤال وجواب) هذا تلخيص للدروس الفقهية التي القيها في حوزة العلامة السيد علوي الغريفي (حفظه الله)(لكتاب القواعد الفقهية) لأستاذنا آية الله الشيخ محمد باقر الأيرواني حفظه الله . وقد جعلت التخليص على هيئة أسئلة كي يتسنى للطلبة حفظ القواعد الفقهية وتطبيقها ..اسأل الله التوفيق والسداد.
السؤال الأول: من المعلوم أن القواعد الفقهية لاتقل أهمية عن القواعد الأصولية، فلماذا كثر التأليف والبحث في القواعد الأصولية دون الفقهية؟ الجواب: ذلك لأن البعض من القواعد الفقهية متوقف إثباتها على القواعد الأصولية حيث أنها تعتبر كبرى في إثبات القواعد الفقهية ،فعلى سبيل المثال حجية خبر الثقة قاعدة اصولية بها نثبت كل القواعد الفقهية.
السؤال الثاني: هل هناك فرق بين القواعد الفقهية والأصولية؟
الجواب: هناك عدة فروق بين القواعد الفقهية والأصولية ، واقتصر على ذكر أهمها وهي ثلاثة:
الفارق الأول: القاعدة الفقهية يتسنى لعامة المكلفين العمل بها كقاعد الطهارة (كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس) أما القاعدة الأصولية فلا يمكن أن يعمل بها إلا المجتهدون (كحجية خبر الثقة)
الفارق الثاني: ان القاعدة الفقهية تشتمل على حكم شرعي عام ، وهذا الحكم من خلال تطبيقه نقف على أحكام جزئية مصاديق لذلك الحكم الشرعي العام، ومثالها قاعدة الطهارة (كل شيء طاهر حتى تعلم بنجاسته) وأما القاعد الأصولية فهي قاعدة تتضمن حكما شرعيا عاما ومن خلال تطبيق ذلك الحكم العام نستنبط أحكاما شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام . ومثال على ذلك حجية خبر الثقة، فتارة يأتيني خبر ثقة يتضمن حرمة الربا ،والحرمة المذكورة ليست مصداقا لمضمون حجية خبر الثقة ، بل هما متغايران.
الفارق الثالث: ان القاعدة الفقهية تستبطن أحكاما جزئية ، بينما القاعد الأصولية فإنها تستبطن أحكاما كلية . ومثال على ذلك : كقاعدة لاتعاد الصلاة إلا من خمسة ( الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود) فهي قاعدة تختص بالصلاة. وأما القاعدة الأصولية، كقاعدة الاستصحاب فإنها قاعدة كلية تدخل في كل الموارد التي اشتملت على يقين سابق وشك لاحق. السؤال الثالث: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية؟ الجواب: ان القاعدة الفقهية فيها شمول لموارد متعددة كقاعدة الطهارة فانها شاملة لطهار اللباس والبدن والفراش وغيرها من الموارد التي يمكن ان تدخل تحت عموم قاعدة الطهارة، واما المسألة الفقهية فهي خاصة في موردها كحرمة الغيبة ووجوب الحج ووجوب الصوم ..وهلم جرا من المسائل الفقهية. السؤال الرابع: هل هناك حصر للقواعد الفقهية؟ ليس هناك حصر للقواعد الفقهية بخلاف القواعد الأصولية فهي محصورة في الأصول العملية الأربعة :
1) الاستصحاب
2) والتخيير
3) البراءة
4) الاحتياط.
القواعد الفقهية في سؤال وجواب(الدرس الأول) 3(القواعد الفقهية في سؤال وجواب) هذا تلخيص للدروس الفقهية التي القيها في حوزة العلامة السيد علوي الغريفي (حفظه الله)(لكتاب القواعد الفقهية) لأستاذنا آية الله الشيخ محمد باقر الأيرواني حفظه الله . وقد جعلت التخليص على هيئة أسئلة كي يتسنى للطلبة حفظ القواعد الفقهية وتطبيقها ..اسأل الله التوفيق والسداد.
السؤال الأول: من المعلوم أن القواعد الفقهية لاتقل أهمية عن القواعد الأصولية، فلماذا كثر التأليف والبحث في القواعد الأصولية دون الفقهية؟ الجواب: ذلك لأن البعض من القواعد الفقهية متوقف إثباتها على القواعد الأصولية حيث أنها تعتبر كبرى في إثبات القواعد الفقهية ،فعلى سبيل المثال حجية خبر الثقة قاعدة اصولية بها نثبت كل القواعد الفقهية.
السؤال الثاني: هل هناك فرق بين القواعد الفقهية والأصولية؟
الجواب: هناك عدة فروق بين القواعد الفقهية والأصولية ، واقتصر على ذكر أهمها وهي ثلاثة:
الفارق الأول: القاعدة الفقهية يتسنى لعامة المكلفين العمل بها كقاعد الطهارة (كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس) أما القاعدة الأصولية فلا يمكن أن يعمل بها إلا المجتهدون (كحجية خبر الثقة)
الفارق الثاني: ان القاعدة الفقهية تشتمل على حكم شرعي عام ، وهذا الحكم من خلال تطبيقه نقف على أحكام جزئية مصاديق لذلك الحكم الشرعي العام، ومثالها قاعدة الطهارة (كل شيء طاهر حتى تعلم بنجاسته) وأما القاعد الأصولية فهي قاعدة تتضمن حكما شرعيا عاما ومن خلال تطبيق ذلك الحكم العام نستنبط أحكاما شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام . ومثال على ذلك حجية خبر الثقة، فتارة يأتيني خبر ثقة يتضمن حرمة الربا ،والحرمة المذكورة ليست مصداقا لمضمون حجية خبر الثقة ، بل هما متغايران.
الفارق الثالث: ان القاعدة الفقهية تستبطن أحكاما جزئية ، بينما القاعد الأصولية فإنها تستبطن أحكاما كلية . ومثال على ذلك : كقاعدة لاتعاد الصلاة إلا من خمسة ( الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود) فهي قاعدة تختص بالصلاة. وأما القاعدة الأصولية، كقاعدة الاستصحاب فإنها قاعدة كلية تدخل في كل الموارد التي اشتملت على يقين سابق وشك لاحق. السؤال الثالث: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية؟ الجواب: ان القاعدة الفقهية فيها شمول لموارد متعددة كقاعدة الطهارة فانها شاملة لطهار اللباس والبدن والفراش وغيرها من الموارد التي يمكن ان تدخل تحت عموم قاعدة الطهارة، واما المسألة الفقهية فهي خاصة في موردها كحرمة الغيبة ووجوب الحج ووجوب الصوم ..وهلم جرا من المسائل الفقهية. السؤال الرابع: هل هناك حصر للقواعد الفقهية؟ ليس هناك حصر للقواعد الفقهية بخلاف القواعد الأصولية فهي محصورة في الأصول العملية الأربعة :
1) الاستصحاب
2) والتخيير
3) البراءة
4) الاحتياط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق