الثلاثاء، 7 يونيو 2016

فقه الصائمين ٢


فقه الصائمين٢


  (الأكل والشرب مطلقا قليلا أو كثيرا معتادا أوغير معتاد)



  وفي غير المعتاد وقع خلاف فيه عند بعض الأعلام، فقد ذهب السيد المرتضى في المختلف أنه ينقض الصوم ولايبطله واعتمد في ذلك على الانصراف العرفي، ففي العرف لايصدق عليه الأكل والشرب فيبقى على الإباحة.

  وذهب آخرون إلى وجوب القضاء فيه دون الكفارة لعلة الانصراف.
 
  وقد ذهب آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم إلى أن غير المعتاد إذا ابتلع ووصل إلى الجوف فلا إفطار به.
 كابتلاع الحصى والخرز والدراهم مما يعدّ الجوف ظرفا له لا غير.

والحمدلله رب العالمين 
الفقير إليه تعالى 
سعيد السلاطنة 
٢رمضان١٤٣٧هجري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق